المادة 253
لا يجوز ان تصدر الشركة اسهما او اسنادا قابلة للتفرغ او للتداول لمصلحة الشركاء.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 253 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز ان تصدر الشركة اسهما او اسنادا قابلة للتفرغ او للتداول لمصلحة الشركاء.
المادة 253 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/253/