Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 253 مكرر 2

المادة 253 مكرر 2 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 253 مكرر 2

يعاقب، بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة تترواح من خمسة وعشرين الى خمسين ضعف الحد الادنى الرسمي للاجور او باحدى هاتين العقوبتين، الرئيس واعضاء مجلس الادارة والمديرون والمفوضون بالتوقيع الذين يقدمون قصدا، بهدف إخفاء الوضع الحقيقي للشركة، على تنظيم ونشر بيانات مالية غير صادقة.

يعاقب بالعقوبة عينها مفوضو المراقبة الذين يقدمون عن قصد على اخفاء هذه المخالفات في تقاريرهم.

المادة 253 مكرر 2 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/253-%D9%85%D9%83%D8%B1%D8%B1-2/