Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 253 مكرر 1

المادة 253 مكرر 1 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 253 مكرر 1

( أضيفت بموجب : 126 / 2019 )

يضاف باب ثامن الى الكتاب الثاني من قانون التجارة على الشكل الآتي:

في بعض الجرائم المالية

المادة 253 مكرر 1:

يعاقب، بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح من خمسة وعشرين الى مئة ضعف الحد الادنى الرسمي للاجور، او باحدى هاتين العقوبتين، رئيس واعضاء مجلس الادارة والمديرون والمفوضون بالتوقيع الذين يقدمون على الاضرار بالشركة عن سوء نية:

أ- باستعمال أموال الشركة او امكانياتها الائتمانية بما يضر بمصالحها وذلك لغايات شخصية.

ب- من خلال العمل لمصلحة شركة اخرى او مؤسسة او فرد يكون لاي منهم مع اي من هؤلاء مصلحة مباشرة او غير مباشرة.

المادة 253 مكرر 1 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/253-%D9%85%D9%83%D8%B1%D8%B1-1/