المادة 258
يعتمد في اثبات الثمن العدل والثمن الدارج على اسعار البورصة والتسعيرات ما لم يكن اتفاق مخالف .
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 258 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعتمد في اثبات الثمن العدل والثمن الدارج على اسعار البورصة والتسعيرات ما لم يكن اتفاق مخالف .
المادة 258 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/258/