المادة 259
ما من موجب تجاري يقصد به القيام بعمل او بخدمة, يعد معقودا على وجه مجاني. واذا لم يعين الفريقان اجرة او عمولة او سمسرة فيستحق الاجر المعروف في المهنة.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 259 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ما من موجب تجاري يقصد به القيام بعمل او بخدمة, يعد معقودا على وجه مجاني. واذا لم يعين الفريقان اجرة او عمولة او سمسرة فيستحق الاجر المعروف في المهنة.
المادة 259 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/259/