Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 265

المادة 265 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 265

انه فيما خلا القيود التالية يثبت الرهن بجميع وسائل الاثبات التي ترى المحكمة وجوب قبولها. ان رهن السند الاسمي يقام بمعاملة انتقال على سبيل التأمين تسجل في سجلات المحل الذي اصدر السند وعلى السند نفسسه.

اما السند لامر فيقام الرهن عليه بتظهير تدرج فيه عبارة "القيمة وضعت تأمينا" او عبارة اخرى بالمعنى نفسه.

واما الديون العادية المترتبة لشخص معين فاقامة الرهن عليها تستلزم في كل الاحوال ميثاقا خطيا ذا تاريخ صحيح يبلغ للمديون الذي اقيم الرهن على دينه.

المادة 265 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/265/