Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 269

المادة 269 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 269

يجب على الدائن ان يستعمل لحساب المديون جميع الحقوق الملازمة للاشياء او السندات المسلمة اليه على سبيل الرهن.

واذا كان ما تسلمه اسناد اعتماد مالي تخول حق الاختيار وجب على المديون الذي يريد استعمال حقه في الاختيار ان يؤدي الى الدائن الاموال اللازمة قبل حلول الاجل المعين للاختيار بيومين على الاقل.

المادة 269 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/269/