Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 270

المادة 270 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 270

واذا كان الشيء الموضوع تأمينا اسنادا لم يدفع ثمنها بكامله فعلى المديون اذا دعي لدفع ان يؤدي المال الى الدائن قبل الاستحقاق بيومين على الاقل والا جاز للدائن المرتهن ان يعمد الى بيع الاسناد.

المادة 270 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/270/