Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 272

المادة 272 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 272

تكون الوكالة تجارية عندما تختص بمعاملات تجارية.

وبوجه اخص يسمى هذا العقد عقد وساطة ويكون خاضعا لاحكام الفصل الآتي عندما يجب على اوكيل ان يعمل باسمه الخاص او تحت عنوان تجاري لحساب من وكله.

وعندما يجب على الوكيل ان يعمل باسم موكله تكون حقوقه وموجباته خاضعة لاحكام الكتاب الثامن من القسم الثاني من قانون الموجبات .

المادة 272 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/272/