Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 271

المادة 271 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 271

وعند عدم الدفع في الاستحقاق يحق للدائن - بعد مرور ثمانية ايام على ابلاغ بسيط يرسله الى المديون والى الشخص الثالث مقدم المال المرهون اذا وجد - ان يرجع الى رئيس دائرة الاجراء فيعنى ببيع الاشياء المرهونة بالمزايدة العلنية ويستوفي الدائن دينه من الثمن بوجه الامتياز.

ويعد باطلا كل نص في عقد الرهن يجيز للدائن ان يتملك المرهون او ان يتصرف به بدون المعاملات المبينة آنفا.

المادة 271 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/271/