Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 285

المادة 285 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 285

انه مع الاحتفاظ باحكام المادة السابقة تستحق العمولة بمجرد انعقاد المعاملة وان لم يقم الشخص الثالث بالموجبات التي اخذها على عاتقه, الا اذا كان عدم القيام بها ناتجا عن خطأ ارتكبه الوسيط.

وتستحق العمولة ايضا اذا حال دون اتمام العملية سبب يعزى الى المفوض .

اما في العمليات التي حالت دون اتمامها اسباب اخرى فلا يحق للوسيط مقابل سعيه سوى المطالبة بالتعويض الذي يفرضه عرف المحلة.

المادة 285 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/285/