Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 284

المادة 284 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 284

فيما خلا حالة الاسلاف بدون ترخيص لا يكون الوسيط مسؤولا عن عدم الايفاء او عن عدم تنفيذ سائر الموجبات المترتبة على الذين عاقدهم الا اذا كان قد كلفهم او كان العرف التجاري في المحل الذي يقيم فيه يقضي بذلك.

ان الوسيط الذي يكفل من يعاقده يحق له ان يتناول عمولة خاصة يقال لها عمولة الثقة وهي تحدد عند عدم الاتفاق عليها بحسب عرف المحلة التي عاقد فيها الوسيط.

المادة 284 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/284/