Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 287

المادة 287 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 287

يحق للوسيط ان يسترد جميع النفقات والسلفات والمصاريف التي قام بها لمصلحة المفوض مع فوائدها.

ويحق له ايضا ان يدخل في الحساب تعويضا مقابل نفقات الخزن والنقل ولكنه لا يستطيع ان يطلب اجرا لمستخدميه.

المادة 287 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/287/