Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 288

المادة 288 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 288

لكل وسيط امتياز على قيمة البضائع المرسلة اليه او المخزونة او المودعة ينشأ بمجرد ارسالها او خزنها او ايداعها, لاجل استيفاء جميع القروض والسلفات والمدفوعات التي قام بها سواء اكان قبل تسلمه البضائع ام في مدة وجودها في حيازته.

على ان هذا الامتياز لا يقوم الا اذا تحقق الشرط المنصوص عليه في المادة 266 من هذا القانون.

ويدخل في دين الوسيط الممتاز المبلغ الاصلي مع الفوائد والعمولات والنفقات .

اذا كانت البضائع قد بيعت وسلمت لحساب المفوض فيحق للوسيط ان يستوفي من ثمنها قيمة دينه قبل دائني المفوض .

المادة 288 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/288/