Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 296

المادة 296 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 296

ويجب عليه ان يسجل جميع المعاملات التي عقدت بواسطته مع نصوصها وشروطها الخاصة وان يحفظ جميع الوثائق المختصة بها ويعطي عن كل ذلك نسخة طبق الاصل لكل من يطلبها من المتعاقدين.

وفي البيوع التي تعقد وفاقا لنموذج يجب عليه ان يحتفظ بالنموذج الى ان تتم المعاملة.

المادة 296 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/296/