المادة 295
لا يحق للسمسار ان يتوسط لاشخاص اشتهروا بعدم ملاءتهم او كان عالما بعدم اهليتهم.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 295 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يحق للسمسار ان يتوسط لاشخاص اشتهروا بعدم ملاءتهم او كان عالما بعدم اهليتهم.
المادة 295 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/295/