Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 308

المادة 308 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 308

اذا كان ما اودع في المصرف اوراقا مالية فملكية هذه الاوراق تبقى للمودع ما لم يثبت ان القصد خلاف ذلك.

ويقدر وجود هذا القصد اذا كان المودع قد منح المصرف خطيا بدون قيد حق التصرف في تلك الاوراق او اعترف له بحق ارجاع اوراق من نوعها.

وتطبق قواعد الوكالة على الودائع المصرفية اذا اخذ المصرف على نفسه ادارة الاوراق المالية المودعة مقابل عمولة.

المادة 308 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/308/