Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 309

المادة 309 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 309

ان الودائع التي توضع في الصناديق الحديدية او في خانات منها تطبق عليها قواعد اجارة الاشياء.

ويكون المصرف مسؤولا عن سلامة الصناديق المأجورة.

المادة 309 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/309/