المادة 309
ان الودائع التي توضع في الصناديق الحديدية او في خانات منها تطبق عليها قواعد اجارة الاشياء.
ويكون المصرف مسؤولا عن سلامة الصناديق المأجورة.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 309 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان الودائع التي توضع في الصناديق الحديدية او في خانات منها تطبق عليها قواعد اجارة الاشياء.
ويكون المصرف مسؤولا عن سلامة الصناديق المأجورة.
المادة 309 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/309/