Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 313

المادة 313 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 313

اذا خصص الاعتماد المصرفي بايفاء لمصلحة الغير وأيد المصرف هذا الاعتماد لمستحقه فلا يجوز بعد ذلك الرجوع عنه او تعديله بدون رضاه ويصبح المصرف ملزما آزاءه مباشرة ونهائيا بقبول الاوراق والايفاءات المقصودة.

ويحق للمصرف ان يسترد المبالغ التي دفعها والمصاريف التي انفقها لانقاذ ما وكل به مع الفائدة المتفق عليها او الفائدة القانونية ان لم يكن اتفاق, ابتداء من يوم الدفع. ويحق له ايضا استيفاء عمولة.

المادة 313 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/313/