Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 312

المادة 312 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 312

اذا كانت الضمانة المقدمة رهنا عقاريا فان قيد الرهن المتخذ عند العقد يؤمن ابتداء من تاريخه, جميع السلفات التي تحصل فيما بعد بناء على عقد فتح الاعتماد.

المادة 312 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/312/