المادة 312
اذا كانت الضمانة المقدمة رهنا عقاريا فان قيد الرهن المتخذ عند العقد يؤمن ابتداء من تاريخه, جميع السلفات التي تحصل فيما بعد بناء على عقد فتح الاعتماد.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 312 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا كانت الضمانة المقدمة رهنا عقاريا فان قيد الرهن المتخذ عند العقد يؤمن ابتداء من تاريخه, جميع السلفات التي تحصل فيما بعد بناء على عقد فتح الاعتماد.
المادة 312 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/312/