Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 333

المادة 333 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 333

اذا كان التظهير يحتوي على عبارة "القيمة موضوعة ضمانا" او " القيمة موضوعة رهنا"او غير ذلك من العبارات التي تفيد التأمين فيحق لحامل السند ان يستعمل جميع الحقوق الناشئة عنه ولكنه اذا ظهر السند فلا يعد تظهيره الا على سبيل التوكيل.

ولا يجوز للموجب عليهم ان يدلوا على حامل السند بالدفوع المبنية على علاقتهم الشخصية بالمظهر ما لم يكن حامل السند قد تعمد عند احرازه الاضرار بالمديون.

المادة 333 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/333/