Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 332

المادة 332 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 332

اذا كان التظهير محتويا على عبارة "القيمة للاستيفاء" "او للقبض " او " بالوكالة" او غير ذلك من العبارات التي تفيد التوكيل البسيط فيحق لحامل السند ان يستعمل جميع الحقوق الناشئة عنه ولكنه لا يستطيع ان يظهره الا على سبيل التوكيل.

وفي هذه الحالة لا يحق للموجب عليهم ان يدلوا على حامل السند الا بالدفوع التي يمكن الادلاء بها على المظهر.

ان الوكالة التي يتضمنها تظهير التوكيل لا ينتهي حكمها بوفاة الموكل او بفقدانه الاهلية.

المادة 332 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/332/