Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 342

المادة 342 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 342

اذا عين الساحب في السند محلا للدفع غير المحل الذي يقيم فيه المسحوب عليه بدون ان يعين شخصا ثالثا يجب اجراء الدفع عنده, فيحق للمسحوب عليه ان يعينه عند قبوله للسند واذا قبل بدون هذا التعيين عد كأنه التزم الدفع بنفسه في محل الايفاء.

يحق للمسحوب عليه اذا كان السند قابلا للدفع في محل اقامته ان يعين في عبارة القبول عنوانا في نفس المحلة لاجراء الايفاء.

المادة 342 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/342/