Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 341

المادة 341 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 341

يكون القبول مطلقا بدون قيد ولكن يجوز للمسحوب عليه ان يقصره على قسم من المبلغ.

كل تعديل آخر لمدرجات سند السحب يؤتي به في عبارة القبول يعد رفضا. على ان القابل يكون ملزما بمفاد عبارة قبوله.

المادة 341 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/341/