المادة 341
يكون القبول مطلقا بدون قيد ولكن يجوز للمسحوب عليه ان يقصره على قسم من المبلغ.
كل تعديل آخر لمدرجات سند السحب يؤتي به في عبارة القبول يعد رفضا. على ان القابل يكون ملزما بمفاد عبارة قبوله.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 341 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يكون القبول مطلقا بدون قيد ولكن يجوز للمسحوب عليه ان يقصره على قسم من المبلغ.
كل تعديل آخر لمدرجات سند السحب يؤتي به في عبارة القبول يعد رفضا. على ان القابل يكون ملزما بمفاد عبارة قبوله.
المادة 341 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/341/