Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 344

المادة 344 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 344

اذا وضع المسحوب عليه عبارة القبول على السند ثم شطب عليها قبل اعادته يعد كأنه امتنع عن القبول ويعتبر الشطب واقعا قبل اعادة السند ما لم يقم البرهان على العكس .

على ان المسحوب عليه اذا اعلن قبوله خطيا لحامل السند او لاحد موقعيه ايا كان, يكون ملزما تجاه هؤلاء بمفاد عبارة قبوله.

المادة 344 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/344/