المادة 345
ان ايفاء مبلغ سند السحب يجوز ان يكون مضمونا كله او بعضه بموجب تكفل.
ويعطي هذه الضمانة شخص ثالث او احد موقعي السند.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 345 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان ايفاء مبلغ سند السحب يجوز ان يكون مضمونا كله او بعضه بموجب تكفل.
ويعطي هذه الضمانة شخص ثالث او احد موقعي السند.
المادة 345 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/345/