Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 349

المادة 349 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 349

ان سند السحب لدى الاطلاع قابل للايفاء عند تقديمه ويجب ان يقدم للاستيفاء في خلال سنة تبتدىء من تاريخه. ويجوز للساحب ان يخفض هذه المهلة او ان يشترط مهلة اطول منها.

كما يجوز للمظهرين ان يخفضوها.

ويحق لساحب "سند لدى الاطلاع" ان يوجب عدم تقديمه للاستيفاء قبل تاريخ معين.

وفي هذه الحالة تبتديء مهلة التقديم من هذا التاريخ.

المادة 349 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/349/