Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 348

المادة 348 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 348

يجوز ان يسحب السند على الوجوه الآتية:

- لدى الاطلاع.

- لمهلة ما بعد الاطلاع.

- لمهلة تبتدىء من تاريخ معين.

- ليوم معين.

اما سندات السحب التي يكون استحقاقها على وجه غير الاوجه المتقدم ذكرها او تكون ذات استحقاقات متوالية في باطلة.

المادة 348 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/348/