المادة 353
يجب على حامل سند السحب المستحق الاداء في يوم معين او في مهلة ما من تاريخ معين او بعد الاطلاع ان يقدم السند للايفاء في يوم استحقاقه.
ويعد تقديم السند لغرفة المقاصة بمثابة تقديم للايفاء.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 353 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجب على حامل سند السحب المستحق الاداء في يوم معين او في مهلة ما من تاريخ معين او بعد الاطلاع ان يقدم السند للايفاء في يوم استحقاقه.
ويعد تقديم السند لغرفة المقاصة بمثابة تقديم للايفاء.
المادة 353 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/353/