Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 353

المادة 353 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 353

يجب على حامل سند السحب المستحق الاداء في يوم معين او في مهلة ما من تاريخ معين او بعد الاطلاع ان يقدم السند للايفاء في يوم استحقاقه.

ويعد تقديم السند لغرفة المقاصة بمثابة تقديم للايفاء.

المادة 353 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/353/