Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 354

المادة 354 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 354

يحق للمسحوب عليه عند دفعه قيمة السند ان يطلب من حامله تسليمه اليه بعد وضع عبارة الايفاء عليه ولا يجوز لحامل السند ان يرفض الايفاء الجزئي.

وفي حالة الايفاء الجزئي يحق للمسحوب عليه ان يطلب وضع اشارة على السند تفيد هذا الايفاء وان يأخذ سند ايصال.

وكل مبلغ يوفي من اصل قيمة السند تبرأ منه ذمة الساحب والمظهر.

وعلى حامل السند ان يقدم الاحتجاج فيما يختص بالمبلغ الباقي.

المادة 354 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/354/