Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 357

المادة 357 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 357

اذا لم يقدم سند السحب للاستيفاء في يوم الاستحقاق فيحق لكل مديون ايداع المبلغ امانة في المصرف المجاز له ان يقبل امانات الدولة وتكون النفقات والمخاطر على عاتق حامل السند.

ولا يلزم بعدئذ المديون الا بتسليم سند الايداع مقابل تسليم سند السحب .

المادة 357 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/357/