المادة 358
لا يقبل الاعتراض على الايفاء الا اذا فقد سند السحب او افلس حامله.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 358 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يقبل الاعتراض على الايفاء الا اذا فقد سند السحب او افلس حامله.
المادة 358 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/358/