Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 358

المادة 358 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 358

لا يقبل الاعتراض على الايفاء الا اذا فقد سند السحب او افلس حامله.

المادة 358 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/358/