المادة 36
كل تاجر وكل شركة ملزمين بالتسجيل يجب عليهما ان يذكرا المكان الذي سجلا فيه ورقم هذا التسجيل في مراسلاتهما وفواتيرهما ومذكرات الايصاء(Notes de commande) والتعريفات والمناشير وسائر المطبوعات الصادرة عنهما.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 36 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل تاجر وكل شركة ملزمين بالتسجيل يجب عليهما ان يذكرا المكان الذي سجلا فيه ورقم هذا التسجيل في مراسلاتهما وفواتيرهما ومذكرات الايصاء(Notes de commande) والتعريفات والمناشير وسائر المطبوعات الصادرة عنهما.
المادة 36 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/36/