Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 36

المادة 36 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 36

كل تاجر وكل شركة ملزمين بالتسجيل يجب عليهما ان يذكرا المكان الذي سجلا فيه ورقم هذا التسجيل في مراسلاتهما وفواتيرهما ومذكرات الايصاء(Notes de commande) والتعريفات والمناشير وسائر المطبوعات الصادرة عنهما.

المادة 36 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/36/