Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 363

المادة 363 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 363

يجب على صاحب السند المفقود لاجل الحصول على النسخة الثانية ان يرجع الى من ظهر له السند مباشرة. ويجب على هذا المظهر ان يعاونه باسمه وباهتمامه تجاه المظهر له مباشرة.

وهكذا من مظهر الى مظهر حتى يصل الى صاحب السند اما النفقات فيتحملها صاحب السند المفقود.

المادة 363 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/363/