Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 362

المادة 362 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 362

اذا رفض الايفاء المطلوب بالاستناد الى المادتين السابقتين فيحق لصاحب السند المفقود ان يحفظ جميع حقوقه بوثيقة احتجاج يجب وضعها في اليوم الذي يلي استحقاق السند المفقود.

اما التنبيهات المنصوص عليها في المادة 367 فيجب ان ترسل للساحب وللمظهرين في المهل المعينة في المادة المذكورة.

المادة 362 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/362/