Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 374

المادة 374 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 374

بعد انقضاء المهل المعينة:

1 - لاجل عرض السند المستحق الاداء لدى الاطلاع او في مهلة ما بعد الاطلاع.

2 - لاجل اقامة الاحتجاج بداعي عدم القبول او عدم الايفاء.

3 - لاجل تقديم السند للاستيفاء اذا وجدت عبارة "الاعادة بدون نفقة".

تسقط حقوق حامل السند عن المظهرين وعن الساحب وعن سائر الموجب عليهم ما عدا قابل السند.

على ان هذا السقوط لا يتم لمصلحة الساحب الا اذا اثبت وجود المؤونة في وقت الاستحقاق. وفي هذه الحالة لا يبقى لحامل السند الا مداعاة الشخص الذي كان السند مسحوبا عليه.

المادة 374 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/374/