Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 373

المادة 373 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 373

اذا اقيمت الدعوى على اثر قبول جزئي للسند فمن اوفى الجزء الذي لم ينل قبولا, يحق له ان يطلب ذكر هذا الايفاء على السند واعطاءه سند ايصال بالمبلغ ويجب من جهة اخرى على حامل السند ان يسلم اليه نسخة عنه طبق الاصل مع وثيقة الاحتجاج ليمكنه من مداعاة فيما بعد.

المادة 373 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/373/