Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 377

المادة 377 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 377

يقام الاحتجاج لعدم القبول او لعدم الايفاء بواسطة الكاتب العدل او احد معاونيه, ويجب ان يوجه:

الى محل اقامة الشخص الذي كان يجب عليه ايفاء السند او الى محل اقامته الاخير المعروف, الى محل اقامة كل من الاشخاص المعينين في سند السحب لايفائه عند الاقتضاء, والى محل اقامة الشخص الثالث الذي قبل السند بطريقة التدخل. كل ذلك يتم بصك واحد وتجري التبليغات وفاقا لاحكام المادة 353 وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية.

المادة 377 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/377/