Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 378

المادة 378 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 378

يتضمن صك الاحتجاج صورة سند السحب بحرفيته ونص القبول والتظهيرات والتعليمات المبينة فيها والانذار بدفع قيمة السند. ويذكر فيه ما اذا كان الشخص الذي يجب عليه ايفاء السند حاضرا او غائبا مع اسباب الامتناع عن الايفاء والعجز عن التوقيع او الامتناع عنه.

المادة 378 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/378/