Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 380

المادة 380 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 380

يجب على الكاتب العدل ان يحتفظ بصورة طبق الاصل عن الاحتجاجات وان يدرج نصوصها بكاملها يوما فيوما وبحسب ترتيب تواريخها في سجل خاص والا استهدف لاداء بدل العطل والضرر الى ذوي الشأن.

المادة 380 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/380/