المادة 380
يجب على الكاتب العدل ان يحتفظ بصورة طبق الاصل عن الاحتجاجات وان يدرج نصوصها بكاملها يوما فيوما وبحسب ترتيب تواريخها في سجل خاص والا استهدف لاداء بدل العطل والضرر الى ذوي الشأن.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 380 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجب على الكاتب العدل ان يحتفظ بصورة طبق الاصل عن الاحتجاجات وان يدرج نصوصها بكاملها يوما فيوما وبحسب ترتيب تواريخها في سجل خاص والا استهدف لاداء بدل العطل والضرر الى ذوي الشأن.
المادة 380 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/380/