المادة 379
وما من عمل يقوم به حامل السند يغني عن عمل الاحتجاج الا في الحالة المنصوص عليها في المادة 360 وما يليها المتعلقة بفقدان السند.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 379 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
وما من عمل يقوم به حامل السند يغني عن عمل الاحتجاج الا في الحالة المنصوص عليها في المادة 360 وما يليها المتعلقة بفقدان السند.
المادة 379 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/379/