Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 379

المادة 379 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 379

وما من عمل يقوم به حامل السند يغني عن عمل الاحتجاج الا في الحالة المنصوص عليها في المادة 360 وما يليها المتعلقة بفقدان السند.

المادة 379 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/379/