Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 387

المادة 387 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 387

يمكن الايفاء بطريقة التدخل في كل حال تجوز فيها المداعاة لحامل السند سواء اكان عند الاستحقاق ام قبله. ويجب ان يشمل الايفاء جميع المبالغ الواجب دفعها على الشخص الذي يتم الايفاء لحسابه.

كما يجب ان يحصل هذا الايفاء على الاكثر في اليوم التالي لاخر يوم نقبل فيه اقامة الاحتجاج لعدم الايفاء.

المادة 387 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/387/