Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 388

المادة 388 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 388

اذا كان المتدخلون الذين قبلوا السند مقيمين في محل الايفاء او كان السند يشتمل على تعيين اشخاص مقيمين في هذا المحل للقيام بالايفاء عند الحاجة. فيجب على حامل السند ان يعرضه على جميع هؤلاء وان يقيم اذا اقتضت الحال احتجاجا لعدم الايفاء في اليوم التالي لاخر يوم يقبل فيه الاحتجاج وهو آخر ميعاد.

واذا لم يرفع الاحتجاج في هذه المهلة فمن عين الشخص الذي يفي عند الاقتضاء ومن قبل السند لمصلحته والمظهرون التالون لهما يصبحون في حل من التزامهم.

المادة 388 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/388/