Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 391

المادة 391 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 391

ان الموفي بطريقة التدخل يكتسب الحقوق الناشئة عن سند السحب , على الذي تم الايفاء لحسابه وعلى الملزمين ازاءه بمقتضى هذا السند ولكن لا يجوز له ان يظهره مجددا.

وتبرأ ذمة المظهرين التالين للموقع الذي تم الايفاء لمصلحته .

واذا تعدد المتدخلون للايفاء فالافضلية لمن يكون ايفاؤه اعم.

ومن يتدخل عن علم خلافا لهذه القاعدة يفقد حق المداعاة تجاه الذين يبرأون بالايفاء الاعم.

المادة 391 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/391/