Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 390

المادة 390 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 390

ان الايفاء بطريقة التدخل يجب اثباته بعبارة ابراء توضع على سند السحب مع تعيين الشخص الذي جرى الايفاء لمصلحته, واذا لم يعين هذا الشخص فيعد الايفاء حاصلا لمصلحة الساحب .

ويجب ان يسلم سند السحب ووثيقة الاحتجاج اذا كان هناك احتجاج الى الشخص الذي اوفى بطريقة التدخل.

المادة 390 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/390/