Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 393

المادة 393 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 393

ان الايفاء الذي يتم بمقتضى احدى النسخ مبرىء للذمة وان لم يشترط, ان هذا الايفاء يبطل مفعول سائر النسخ بيد ان المسحوب عليه يبقى ملزما بكل نسخة مقبولة لم يتمكن من استردادها.

ان المظهر الذي احال النسخ لاشخاص مختلفين والمظهرين اللاحقين يكونون ملزمين بجميع النسخ التي تحمل تواقيعهم ولم ترد.

المادة 393 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/393/