Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 394

المادة 394 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 394

من ارسل احدى النسخ للقبول يلزمه ان يبين على سائر النسخ اسم الشخص الذي تكون لديه هذه النسخة ويجب على هذا الشخص ان يسلمها الى الحامل الشرعي لنسخة اخرى واذا امتنع عن تسليمها فلا يحق لحامل السند اقامة الدعوى الا بعد ان يثبت باحتجاج:

اولا - ان النسخة المرسلة لم تسلم اليه بناء على طلبه .

ثانيا - ان القبول او الايفاء لم يمكن الحصول عليهما بمقتضى نسخة اخرى.

المادة 394 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/394/