Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 402

المادة 402 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 402

وليس من الجائز قانونيا ولا قضائيا ان تمنح مهلة يوم واحد للايفاء الا في الاحوال المنصوص عليها في المادتين 365 و376.

المادة 402 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/402/