المادة 402
وليس من الجائز قانونيا ولا قضائيا ان تمنح مهلة يوم واحد للايفاء الا في الاحوال المنصوص عليها في المادتين 365 و376.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 402 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
وليس من الجائز قانونيا ولا قضائيا ان تمنح مهلة يوم واحد للايفاء الا في الاحوال المنصوص عليها في المادتين 365 و376.
المادة 402 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/402/