Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 403

المادة 403 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 403

يحتوي سند الامر:

1 - على عبارة الامر "او ذكر " "سند الامر " في نص السند نفسه باللغة المستعملة لكتابته.

2 - الوعد بلا قيد ولا شرط بدفع مبلغ معين.

3 - تعيين موعد الاستحقاق.

4 - تعيين المحل الذي يجب ان يتم فيه الايفاء.

5 - اسم الشخص الذي يجب ان يتم الدفع له او بناء على امره.

6 - تعيين التاريخ والمحل اللذين امضي فيهما السند.

7 - امضاء الشخص مصدر السند (الموقع).

المادة 403 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/403/