المادة 411
لا يمكن سحب الشك الا على صيرفي يكون لديه وقت انشاء السند اموال موضوعة تحت تصرف الساحب بناء على اتفاق صريح او ضمني يحق بموجبه للساحب ان يتصرف بهذه الاموال بطريقة اصدار الشك.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 411 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يمكن سحب الشك الا على صيرفي يكون لديه وقت انشاء السند اموال موضوعة تحت تصرف الساحب بناء على اتفاق صريح او ضمني يحق بموجبه للساحب ان يتصرف بهذه الاموال بطريقة اصدار الشك.
المادة 411 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/411/